⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-11-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أمرين أولهما يتعلق ببعض أسباب الإخلاء ويتصل من ثم بقاعدة موضوعية متعلقة بالنظام العام فتسري بأثر مباشر علي المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق، ومن ذلك إستبعاد إستعمال المكان المؤجر بطريقة تضر بمصلحة المؤجر كسبب من أسباب الإخلاء وقصر ذلك علي الإضرار بسلامة المبني، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الثبوت القانونية في هذه الحالة بصدور حكم نهائي بذلك، وهو لا يمس ذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لإعمالها، ومن ثم فإنه لا يسري إلا من تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يكون له اثر علي الوقائع السابقة عليه.