الطعن رقم 66 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوي كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي القضاء في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم في الدعوي المعروضة عليها وكان الحكم في هذا الطلب يتوقف علي الفصل في طلب التفسير رقم 1 لسنة 16 ق دستورية فإنه يتعين الحكم بوقف الطلب عملاً بالمادة 129 مرافعات.