الطعن رقم 65 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-7-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نظم أحكام إيجار الأماكن المفروشة في الفصل الرابع من الباب الأول منه في المواد من 39 إلي 48 ونص في المادة 45 علي أن "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة من الأجرة القانونية يحتسب علي الوجه الآتي: (أ) ..... ...... (ب) مائتان في المائة (200%) عن الأماكن المنشأة من يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961... وفي حالة تأجير المكان مفروشا جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة" ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 48 علي أن "لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين" وكانت عبارة هذه الفقرة قد جاءت في صيغة مطلقة فينصرف مدلولها إلي جميع الأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي يفيد منها الملاك والمستأجرين ولا يجوز قصرها علي حكم بعينه مما ورد فيه دون غيره لما في ذلك من تخفيض لها بغير مخصص، ولما كانت الأجرة الإضافية المستحقة للمالك عن ميزة التأجير مفروشا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك للمستأجر وفقا للمادة 45 سالفة الذكر هي فائدة تعود علي المالك تتمثل في زيادة الأجرة القانونية بنسب مئوية معينة فإنه لا يفيد منها، وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة سوى الملاك المصريين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق في ذمة المستأجر، شريطة إلا تكون متنازعا فيها جديا وكان يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقا لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصا سواء بناء علي أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضي اتفاقات خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق في ذمة المستأجر، شريطة إلا تكون متنازعا فيها جديا وكان يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقا لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصا سواء بناء علي أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضي اتفاقات خاصة.