⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-6-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن علي عدم إنتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة امستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك هو حكم مستحدث وليس له أثر رجعي في هذا الخصوص فلا يسري علي واقعة وفاة المستأجر الأصلي قبل العمل به، كما لم يتضمن القانون السابق رقم 121 لسنة 1947 نصاً مماثلاً، إلا أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمة التي حفزت المشرع علي تقرير الإمتداد القانوني لعقد الإيجار والتي استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر تقتضي أن يكون الإنتفاع بالإمتداد القانوني للعقد بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام هذا القانون، مقرر أيضاً للأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة مع المستأجر قبل وفاته سواء كانوا من ورثته أو من غيرهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجره هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن المقصود بالإقامة في العين المؤجرة مع المستأجر الأصلي والتي تبيح للمقيم الإستفادة من الإمتداد القانوني للعقد بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هي الإقامة المستقرة المعتاده وليست الإقامة العرضية العابرة، دون معقب متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة هو بحقيقة الواقع دون الإفتراضات القانونية التي قد لا تتفق مع واقع الحال، ومن ثم فإنه لا محل للتذرع بان الزوجة تلتزم وفقاً لأحكام الشريعية الإسلامية بالإقامة في المسكن الذي أعده لها زوجها إذ هو جدل في أمر خارج عن نطاق الدعوي الماثلة.