⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-4-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ دعوى الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمس اسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره وتاويله وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف اذ كيفت الدعوى بانها دعوى استحقاق تستند الى حق الملكية وترمى الى استرداد حيازة الشئ وانها بذلك تختلف عن دعوى الحيازة التى تستند الى الحيازة المجردة من حق الملكية فانها تكون قد خلطت بين دعوى الحق وبين دعوى الحيازة والدعوى الماثلة ليست من قبيل دعوى الاستحقاق وانما هى دعوى يكفى فيها الاستناد الى الحيازة القانونية الناشئة اصلا عن حق الملكية او المنقولة التى تنتقل الى المدعى بالطريق القانونى والتى لا تناهضها حيازة اخرى قانونية اولى بالحماية او تكسب صاحبها حقا يحول دون الحكم للمدعى بطلباته . وحيث ان الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى ان المحكمة رغم تكييفها الدعوى خطا بانها دعوى استحقاق لم تبحث ملكية البائع للطاعن وحيازته القانونية للمنزل محل النزاع او الاستفادة منها مستقلا عن حيازة الخلف ، ولما كان المستانف ضده وهو خلف خاص للبائع له باعتباره مشتريا بعقد عرفى لم تنتقل اليه الحيازة على ما سلف فان ادعاءه المتملك عن طريقها يكون ادعاء ظاهر الفساد ) وكان الطاعن وهو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفى لم يسجل بعد ولم يتسلمه فعلا وقد استند فى ملكيته الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة يضم مدة حيازة وسلفه لم تفقد عنصرها المادى ولا يكون هناك محل للقول بتمليكه بهذا السبب ، ولما كان ما ذهب اليه الحكم فى هذا الخصوص صحيحا وسائغا وله اصله الثابت بالاوراق ويؤدى الى النتيجة التى تنتهى اليها - ولا عليه من بعد اذا هو لم يبحث وضع يد المطعون عليه ومدى توافره على شرائط كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة لعدم الجدوى منه - فان النعى عليه بهذا السبب يكون قائما على غير اساس . وحيث ان الطاعن ينعى فى الاسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطا فى الاسناد وفى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه لما كان المستفاد من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ان المنزل موضوع النزاع والذى يدخل ضمن مشتراه بعقدى البيع الابتدائين المؤرخين 31/12/1965 و 5/3/1971 مملوك للبائعين للطاعن بموجب العقد المسجل رقم 6985 سنه 1950 توثيق القاهرة وان وضع يد المطعون عليه ونمورثة من قبله على المنزل كان بوصفهما من العمال والمستاجرين لدى صاحب العزبة الاصلى وليس بنية الملك فكان يتعين على محكمة الاستئناف ان تستبيح من ذلك ان المنزل كان فى حيازة البائعين للطاعن حيازة قانونية لا نناهضها حيازة المطعون عليه العرضية والتى تكسب حقا لها مهما طالت مدتها وان حيازة البائعين القانونية تنتقل الى الطاعن المشترى منهم وقد ثبت من عقدى البيع الابتدائيين المشار اليهما فيها سلف انهم اقاموا بتسليم العين المبيعة ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى ان البائعين للطاعن لم يكونوا حائزين للمنزل موضوع النزاع وبالتالى فلم يتقبلوا له الحيازة التى يستند اليها فى اكتساب ملكيته بضم مدة وضع يده الى مدة وضع يدهم واعتبر وضع يد المطعون عليه على المنزل بصفة عارضة حيازة قانونية يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث مدى توافر حيازة المطعون عليه شرط كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بدعوى عدم جدواه بما يشوبة بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه و صحيفة افتتاح الدعوى و مذكرة الطاعن لمحكمة الاستئناف أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل محل النزاع و تسليمه إليه استنادا إلى ملكيته له فدفعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية و لا يغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك إذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه في الملك لا من حقه في الحيازة التي لم يتعرض لطلب حمايتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 952 من القانون المدني على أنه " تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسليم مادي للشيء موضوع هذا الحق، وتنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر " ومفاد هذا أن ادعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضى انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه مادياً مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعى الملكية أو وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما. وإذا كان الطاعن وهو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفي لم يسجل بعد ولم يتسلمه فعلاً، وقد استند في ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفه، لم يقدم ما يدل على انتقال حيازته المادية بتمكينه من الاستحواذ عليه، فإن حيازته له تفقد عنصرها المادي، ولا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب.