الطعن رقم 27 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-5-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات التقاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التقاضى - حكم - تقرير التلخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة. ويهدف الشارع من ذلك إلى أن يظهر العضو الذي قام بتحضير القضية باقي أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من إجراءات في الدعوى وما أبدى فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما فإذا ما تغير بعد تلاوة التقرير بعض أعضاء المحكمة كان لزاما تلاوة تقرير جديد ليعلم من لم يكن حاضرا من أعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علما من قبل. فإذا أغفلت المحكمة هذا الإجراء الواجب قانونا كان حكمها باطلا.