الطعن رقم 59 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-2-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة8/8 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون 61 لسنة 1971- والذي يحكم واقع الدعوى- علي أن "يضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية" وفي المادة 80 من ذات النظام علي أن "يضع مجلس الإدارة الحدود الدنيا لمدد الترقية إلي المستويات الواردة بجدول المرتبات بشرط ألا تقل عن الآتي..." أنما يدل علي أن الشارع بعد أن منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهد فيها إلي رعاية الصالح العام، قيد المجلس المذكور في حساب المدد اللازمة للترقية بحيث لا تقل بالنسبة للمستوى الثاني لأصحاب المؤهل المتوسط عن سبع سنوات وذلك حسبما هو منصوص عليه في الجدول الوارد بالمادة 80 المشار إليها.