الطعن رقم 59 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة في مصر ومعمولا بها اعتبارا من 29/5/1944 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 31/1/1944 إلا أن مصر لم توافق علي بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع في بروكسل بتاريخ 23/2/1968 إلا بمقتضي القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 1982 الصادر في 22/9/1982 والذي عمل به اعتبارا من 30/4/1983 ولما كان الثابت في الدعوى أن سند الشحن موضوع النزاع صادر بتاريخ 30/2/1976 وأن السفينة قد وصلت إلي ميناء الإسكندرية بتاريخ 21/4/1976 وتم اكتشاف العجز في الرسالة في 29/7/1976 وكان لا خلاف علي أن هذا العجز قد حدث أثناء الرحلة البحرية فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون بروتوكول تعديلها الذي لم يكن مطبقا في مصر في ذلك التاريخ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يطبق البروتوكول المعدل للمعاهدة فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما يكون قد ورد من خطأ في تقريراته إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس.