⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-7-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلباته إليه وأنه بقي علي منازعته معه ولم يتخل عنها حتي صدور الحكم لصالحه فيها وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثالث والخامس (السيد محافظ الإسكندرية بصفته والسيد رئيس قسم المنشآت الآيلة للسقوط بصفته). قد اختصمهما الطاعنون أمام درجتي التقاضي دون أن توجه منهما أو إليهما أي طلبات ولم يوجب القانون اختصامهما - علي ما سلف بيانه - ذلك أن رئيس الحي فقط هو الذي أوجب القانون إختصامه في هذه الحالة، وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ، وإذ أقام اطاعنون طعنهما علي أسباب لا تتعلق بهما ومن ثم فغنه لا يقبل إختصمهما في الطعن الماثل، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة آثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن حتي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع الأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأن النص في المادة 218 من قانون المرافعات علي أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه، علي أنه إذا كان الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن. " يدل - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - علي أن الشارلاع أرس القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب علي رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع علي غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل وإستحالته في بعض الأحيان وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم اثناء نظر الطعن بالنقض أو بالإستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتي ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم - أمام محكمة الإستئناف - استقام شكل الطعن وأكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا إمتنع الطاعن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب علي المحكمة ولو من تقلاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمره المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها وإلا كان حكمها باطلاً، وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان قد أوجبت أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشاتنه القرار المطعون فيه وأصحاب الحقوق عليه بإعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً أوجب علي قلم الكتاب إعلانهم بالطعن الذي يقيمة ذو الشان في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم وجب علي المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلك الكتاب إعلانهم بهذا الطعن.