⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-7-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مفاد نص المادتين 18، 59/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل علي أن المشرع قد راعي في تشكيل المحكمة التي تنظر الطعون علي قرارات الهدم والترميم والصيانة أن يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني لما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم والصيانة من جوانب فنية وكان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقا للمادتين سالفتي الذكر هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم وامتداد هذا البطلان إلي تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة مما يحق معه لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثير من تلقاء نفسها هذا السبب ولو لم يتمسك به الخصوم إذ كانت تحت نظر محكمة الاستئناف عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى علي موجهه.