⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 21/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق علي واقعة الدعوي - قد أطلق القول في صدد إنتقال حقوق المستأجر إلي سائر الأقارب حتي الدرجة الثالثة من غير زوجة وأولاده أو ووالديه بشرط إقامتهم معه بصفة مستقرة مدة سنة علي الأقل سابقة علي الوفاة أو الترك أو مدة شغله السكن أيهما أقل، وبالتالي فلا يصح إعمال ما يكون وارداً في عقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون من شروط مغايرة لأحكامه إذ في ذلك خروج علي ما أعتبره القانون من الأحكام المتعلقة بالنظام العام، وكان استخلاص وتوافر الإقامة من مسائل الواقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة، لا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهي هذه الإقامة.