الطعن رقم 52 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدي نص المادة الأولي من القانونين رقمي 8 لسنة 1988، 32 لسنة 1969 هو - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب وقانون الحجز الإداري التي سرت أو تسري ضد الحكومة أو ممولي محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد إعتبارً من 5/6/1967 وحتي إزالة آثار العدوان - التي فوض وزير المالية في تحديد تاريخ تحققها بقرار يصدره - بحيث لا تسري هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم طالما بقيت تلك الآثار علي أن تعود قتستأنف سيرها أو تبدأ أو زوال سبب الوقف طبقاً للاحكام المقررة في القانون.