الطعن رقم 52 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين، وذلك إلتزاماً بنسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذا جازت لمن فوت أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته، بل أوجبت المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن بإختصامه في الطعن، وذلك لعله مردها عدم التضارب بين الأحكام في الدعوي التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتي يكون الحكم الصادر فيها حجه عليهم، فلا تختلف مراكزهم القانونية رغم وحدتها، وبتمام هذا الإختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله فإذا ما قعد الطاعن عن إختصام المحكوم عليه الآخر رغم تكليفه بذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.