⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-3-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وفي تقدير الإقرارات والمشارطات والإتفاقات ومدي إرتباطها وفي استخلاصها تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في هذا الصدد علي أسباب سائغة تكفي لحمله وأن تتصد لمناقشة كل دفاع جوهري يثيره الخصوم، وأن تقول رأيها في شأن دلالة الأوراق سالفة البيان إيجاباً أو سلباً أو في طلب الخصوم الإلتجاء إلي أهل الخبرة لتأكيد هذه الدلالة وإلا كان حكمها قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن علي أنه "يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أن المشرع أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة، كما أنه من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوه بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً للقواعد المنظمة لطرق الإثبات.