⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-5-28 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى على ما انتهى اليه من تكييفها بانها دعوى استحقاق تستند الى الملكية وان الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدى شرائه فى حين ان الدعوى انما تستند الى الحيازة القانونية التى الت الى الطاعن بشرائه المنزل موضوع التداعى وقد ادى هذا الخطا الى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن بحث مدى توافر الحيازة القانونية وشروطها واثارها فجاء حكمها المطعون فيه معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد أسس دعواه - بطلب طرد واضع اليد على العقار مشتراه- على عقدي البيع العرفيين الصادرين له وكان عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشترى الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدي شرائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.