الطعن رقم 484 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحا ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأيا ما كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمة بالشكل الذي يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت في محضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى ما بقي قائما وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا كما وأن من المقرر وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفي التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به.