الطعن رقم 43 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1973 علي أنله "يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة" وفي الفقرة الثانية منها علي أن "المقصود في أسباب الحكم الواقعية... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدى صحة الأسباب التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع أوجب المشرع علي المحكمة أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري حتى يتسنى تصور هذه وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع علي قصور الأسباب الواقعة بطلان الحكم، كما أن المقرر أن قوانين إيجار الأماكن استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وإنه وأن كانت العبرة في وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بما جاء بعقد الإيجار دون غيره ولا عبرة في ذلك بالغرض الذي أجرت من أجله هذه الأرض ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقا لهذا الغرض، إلا أنه يشترط لذلك أن يكون ما ورد في العقد حقيقيا انصرفت إليه إرادة المتعاقدين فإذا ثبت أن ما جاء بالعقد صوري قصد به التحايل علي أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته فإنه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقة الواقع أي بطبيعة العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل في ذلك الوقت.