⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الصادر قبل الفصل في الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في شق النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها فيه .