الطعن رقم 41 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الصادر قبل الفصل في الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في شق النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها فيه .