الطعن رقم 39 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-6-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان اشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المراتين لدي إدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالي في سورة البقرة "فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري" وكانت هذه الآية الكريمة لم تشترط إجتماع المراتين عند الإدلاء بالشهادة وإنما أوردت العلة في جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد، وهي أن المرأة معرضة للنسيان وأن وجود أخري معها يعينها علي التذكر، وكان مقتضي هذه العلة أن اشتراط سماع المراتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة أما إذا إتفقت أقوالهما فإن وجوب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً.