⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ملكية العقار لا تنتقل إلي المشتري سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير إلا بتسجيل عقد البيع أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوي ومالم يحصل التسجيل علي هذا التحو تبقي الملكية علي ذمة المتطرف كما يبقي هو الطرف المؤجر في عقد الإيجار الصادر منه بالنسبة للحقوق والإلتزامات الناشئة في مواجهة المستأجر إلي الوقت الذي تنتقل فيه الملكية إلي المشتري بالتسجيل أو بحوالة عقد الإيجار من البائع إليه وإعلان الحوالة للمستأجر أو قبوله لها فينتج آثارها بشأن نفاذ عقد الإيجار وترتيبه آثاره وبين المشتري للعقار والمستأجر فإذا ما وفي المستأجر بالأجره ولو عن مده مستقبله إستعمالاً لحقه للمؤجر الذي لم تزل ملكية العقار علي ذمته دون حوالته عقد الإيجار للمشتري الذي لم يسجل عقده وإعلان المستأجر بهذه الحوالة أو قبوله لها فإن هذا الوفاء يكون صحيحاً مبرئاً لذمته بمقدار ما وفي به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المشرع قد أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوي الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوي أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها وكان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وإلا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر، وكان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتي ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الإحتجاز هو أن ينفرد المستأجر بالسيطره المادية والقانونية علي المسكنين أو المساكن التي أبرم عقد ايجاره بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود علي مجرد كونه طرفاً في التعاقد وإنما لابد أن يتوافر له كذلك الإنتفاع بسكني كل عين، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي وإستخلاص واقعة إحتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضي إثباتاً ونفياً.