الطعن رقم 419 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-1-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صحيفة الدعوى
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - امام محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى وحسن عثمان عمار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة و مع ذلك فلأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت و تأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها يدل على أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم ترد فى الصحيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هى أساس الخصومة و تقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذ حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها و زوال جميع الآثار التى ترتبت عليها و لئن كان القانون قد إعتبر الدعوى مرفوعة إلى المحكمة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب وفقاً لما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات إلا أنه قرن ذلك بإستلام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه فى موعد حددته المادة 70 من ذات القانون بثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و رتب على عدم الإعلان إعتبار الدعوى كأن لم تكن و لما كانت محكمة الإستئناف قد حكمت ببطلان الحكم الإبتدائى تأسيساً على ما تمسك به الطاعن من عدم إعلانه لصحيفة الدعوى ، و كان يترتب على عدم إعلانه الصحيفة عدم إنعقاد الخصومة ، فإن مؤدى القضاء ببطلان تلك الصحيفة و الحكم المبنى عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ، و من ثم فما كان يسوغ لمحكمة الإستئناف أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع بل كان عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هى جاوزت ذلك و قضت فى الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة منعقدة وفقاً للقانون الذى يعتبر التقاضى على درجتين ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ من المبادىء الأساسية ـــ التى يقوم عليها النظام القضائى بحيث لا يجوز مخالفته ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للقضاء فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .