⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-5-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق وإعلان صحف الدعاوي والإستئنافات علي البيان الخاص بإسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها وتوقيعه علي كل من أصل الإعلان وصورته ورتب البطلان علي عدم مراعاة ذلك - وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية. ولا تتحقق هذه الغاية إلا بإشتمال صورة الإعلان علي التوقيع وللمعلن إليه أن يتمسك ببطلان المعلنه إليه ولو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل. ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداع مذكره بدفاعه مما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات في هذا الخصوص إذ أن إغفال توقيع المحضر علي صوره الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشئ عنها بالحضور أو بالنزول عنه. إلا أن ذلك مشروط بأن تكون صورة ورقة الإعلان التي يقدمها المعلن تأييداً لدفاعه هي صوره الإعلان التي قام المحضر بتسليمها إليه فإن خلت مما يشير إلي أنها هي التي قام المحضر بتسليمها إليه. بأن جاءت مجرده من أي كتابه محرره بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هذه صورة أصل الإعلان الذي وجه إليه، فإنه لا يعول عليها في أنها هي الصورة التي سلمت إليه فعلاً، فإن تبين من اصل ورقة الإعلان أنه إشتمل علي جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع بالبطلان يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدي المواد 8، 9 ، 32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمواد أ/ ج ، 3، 4 من قرار رئيس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام أن المشرع أوجب علي كل شركة تقسيم وظائفها إلي مجموعات نوعيه تضم كل منها الوظائف التي تتشابه في طبيعة الأعمال ونوعها وأجاز لها وفقاً لطبيعة وظروف وإحتياجات العمل المزاول إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحده. وأعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحده متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعاره. بما مقتضاه أنه عند إجراء حركه الترقية لا يجوز تخطي العامل داخل المجموعه النوعية الواحده علي سند من أنه يعمل بقسم لم تجري فيه ترقية داخل هذه المجموعة أو لعد جواز مزاحمته للعاملين بالأقسام الأخري الذين ينتمون إلي نفس المجموعه بإعتبار أن المجموعة النوعية الواحدة تعتبر وحده متميزة في مجال الترقية وإن إختلفت الأقسام التي يعمل فيها أفرادها مادامت الشركة لم تنشئ مجموعات نوعية فرعية داخل هذه المجموعة النوعية تختص كل منها بقسم من الأقسام.