⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي قبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه مجرد طرف في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لصاحب العمل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة في إدارة منشاته وتصنيف الوظائف فيها علي الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصلحته ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارسته لها مبرأة عن قصد الإساءة، كما أنه له أن يميز في الأجر بين عماله لإعتبارات يراها ولا يصح في هذا المجال الإستنادا إلي قاعدة المساواة بين العاملين بما يسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته علي النحو السالف الإشارة إليه، فضلاً عن أن هذه التفرقة ليست مطلقة بل هي مشروطه بان تتماثل الأعمال والظروف فالمناط في إعمال المساواة هو منع التفرقة التحكمية بين عمال صاحب العمل بحيث لا تكون المساواة بينهم إلا عند التساوي في الظروف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المشرع قد أحل تأمين الشيخوخة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 المعدل للقانون رقم 92 لسنة 1959 في 1/1/1962 وأصبح الإلتزام بإداء معاش العامل واقعاً علي عاتق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية دون صاحب العمل بعد هذا التاريخ، وكان القانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد آخذ بنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونص المادتين الثانية والثالثة منه علي سريان أحكامه علي بعض العاملين ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل من يكون سنهم ثمانية عشر سنة فأكثر وتكون علاقة العمل التي تربطهم بصاحب العمل منتظمة، كما نص في المادة 162 منه علي أن ( المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من إلتزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والفواة إلا ما يعدل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لاحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتي آخر يوليو 1961 بانظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كطانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتي 12/3/1964) فإن مفاد ذلك أن صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاش أو مكافأة أفضل حتي آخر يوليو 1961 لم يعد ملزماً قبلهم إلا بالفرق بين هذه الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 110 من القانون رقم 76 لسنة 1970 من احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند إنتهاء عقد العمل الصحفي علي اساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد لأن ما تضمنته هذه المادة ترديد لما نصت عليه لائحة العمل الصحفي الصادره في 23/11/1943 الذي أبقي القانون رقم 185 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 216 لسنة 1958 علي الحقوق التي كانت مقررة للصحفين بمقتضاها وفيها هذه المكافأة ولا يتعارض مع نص المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليها بل يتعين إعمال النصين معاً فلا تلزم المؤسسات الصحفية قبل الصحفيين العاملين بها إلا بقيمة الزيادة بين ما تتحمله وفقاً لنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 110 من القانون رقم 76 لسنة 1970 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لقانون العمل.