⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المواجهة بين الخصوم تتحقق بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الحضم أمام القضاء ومتابعته السير في الدعوي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإن اشترطت للقضاء بالتطليق في حال الزواج باخري عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، إلا أنها لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ولم تستوجب حضورهما شخصياً عند إتخاذ هذا الإجراء ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض محكمة أول درجة الصالح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخري أمام محكمة الإستئناف ما لم يستجد ما يدعو إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله .