الطعن رقم 23 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن الطاعن دفع بأن العقد يخفي تصرفاً مضافاً إلي ما بعد الموت وتمسك بالضريبة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني وأنه لم يقم دليل في الأوراق علي توافر شرط أعمال حكمها في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أيضاً بصدور التصرف من مورثه في مرض الموت علي سبيل التبرع واستدل علي ذلك بشاهدين إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.