⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-6-20
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار ـ إخلاء للتنازل عن عقد الإيجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان الأصل أن قيام مستأجر العين بإشراك أخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر ولا ينطوي بذاته علي معني تخليه عنها إلي شريكه في المشروع إلا إذا أثبت أنه تخلي عن حقوقه فيها إلي الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التي هو أحد الشركاء فيها، فإن هذا التنازل يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين إعمالا لحكم الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بإيجار الأماكن.