⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار ـ الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي، وكان المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها علي الأماكن التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه، وإذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن علي الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها إلغاء صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981 وكانت الدعوى قد رفعت سنة 1982 بعد العمل بالقانون الأخير إلا أن الطعن علق بالعقار محل النزاع المرخص في إقامته بتاريخ 29/9/1980 من قم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق علي القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن علي أن "يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلا ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر..." وفي المادة 20 منه علي أن "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن" يدل علي أن المشرع رأي لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم يروجها للطعن بالاستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص وذلك استثناء من القواعد العامة وأورد في قانون المرافعات ومن ثم يكون الطعن بالنقض علي الحكم المطعون فيه غير جائز.