الطعن رقم 21 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-11-5
ملخص / وقائع الدعوى:
الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "يتولى مالك المبني تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة علي هذه الأسس، فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان علي مالك المبني إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس، وعل المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد ومن تاريخ الإخطار بحسب الأحوال والنص في المادة الخامسة منه علي أنه "إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حدها المالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون...." يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة ألإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب وما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك علي ضوء الأسس المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر علي هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلي اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا علي إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقا علي ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطار من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلي اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائيا ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد أخذا بالغرض من تقريره يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلي تلك اللجنة بعد انقضاء الأجل المحدد وتضحي الأجرة الاتفاقية نهائية ملزمة للطرفين وبذلك فقد أصبحت لجنة تحديد إيجار الأماكن في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها لا يلجأ إليها إلا المستأجر وحده خلال الميعاد القانوني فلا يجوز لها أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب المستأجر بعد فوات الميعاد لتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداء وإلا تكون قد جاوزت اختصاصاها ويقع هذا التقدير باطلا بطلانا مطلقا ولصاحب المصلحة التمسك بهذا البطلان بطريق الطعن علي قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة أو بدعوى بطلان مبتدأة ولما كان هذا الاختصاص من قبيل الاختصاص الولائي الذي لا يجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام فإنه يعد مطروحا دائما علي محكمة الموضوع التي تنظر الطعن علي قرارات تلك اللجان وعليها أن تقضي به من تلقاء نفسها.