⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-4-11
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار ـ امتداد عقد الايجار بسبب القرابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه علي غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام، وإذ تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد" وكان هذا النص صريحا وقاطعا في الدلالة علي أن المشرع قد وضع قاعدة أمرة لمواجهة حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي قرر فيها، عدم انتهاء عقد الإيجار وامتداده لصالح جميع ورثته وشركائه جون أن يشترط أن يكون من هؤلاء الورثة من يزاول نشاط المستأجر الأصلي حال حياته أو بعد وفاته والزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في امتداد العقد لمصلحة المؤجر، وكانت هذه القاعدة الآمرة متعلقة بالنظام العام فيجب الالتزام بها وعدم الخروج عليها أو الاتفاق علي ما يخالفها، وترتيبا علي ذلك فإنه لا يجوز لأحد ورثة المستأجر طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن العين المؤجرة دون بقية الورثة المستفيدين من حكم الامتداد القانوني لعقد الإيجار تطبيقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بغير رضاهم، فإن سلك الوارث في طلبه هذا المسلك عن طريق الدعوى فإنه يكن قد خالف القاعدة الآمرة سالفة البيان، كما يكون قد افتأت علي حكم التضامن الذي استنه المشرع لمصلحة المؤجر مما يوفر لهذا الأخير مصلحة يقرها القانون في دفع دعوى الوارث بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.