⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1981-3-14
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار ـ تخفيض الأجرة إلى الأجرة القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 146/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وأن أوجبت علي الخبير دعوة الخصوم أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت له الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كنب مسجلة ترسل إليهم قبل مباشرة المأمورية بسبعة أيام علي الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتب الفقرة الأخيرة منها علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير، إلا أ،ه ينبغي التفرقة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بين مخالفة هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم أصلا وبين مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة أخرى أو عدم مراعاة المواعيد المحددة لهذه الدعوة لبدء الخبير عمله، اعتبارا بأن مطلق الدعوة للخصم هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنوير للدعوى، وهي التي يترتب علي مخالفتها ومدها بطلان عمل الخبير، أما المواعيد المحددة لهذه الدعوة ولبدء الخبير علمه فهي لا تعدو أن تكون تنظيمية لا يترتب البطلان علي عدم إتباعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للطاعن أن يقيم طعنه علي وجه دفاع لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المستفاد من نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبق علي واقعة الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق علي أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة المقررة بهذا القانون يقع باطلا بطلانا مطلقا لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام، سواء كان الاتفاق علي هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات، لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك ولها في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير، أو ببعض ما جاء به إذ هي لا تقضي إلا علي ما تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائدا عن الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لا تتعلق بالنظام العام ويسقط الحق فيها بالتقادم الثلاثي من تاريخ علم المستأجر بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت دفع الأجرة، إلا أن التقادم الثلاثي لا يسري إلا من وقت ثبوت علم المستأجر علما يقينا بأن ما اقتضاه من المؤجر يجاوز ما يحق له قانونا كما أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم المسقط وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا.