الطعن رقم 7 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار ـ الإخلاء لتكرار عدم الوفاء بالأجرة أو التأخير في سدادها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص واقعة تكرار الامتناع او التأخير في سداد الاجرة الواجب للاخلاء وتقدير المبرر على ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها ان التفتت عن طلب احالة الدعوى الى الاتحقيق باعتباره من الرخص المخولة لها وحددت في اوراق الدعوى ومستنداتها مايكفي لتكوين عقيدتها .