الطعن رقم 6 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار ـ ايجار الأراضي الزراعية ـ اختصاص المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة واقوال الشهود والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه مادامت قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة.