⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1984-12-20
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار ـ اخلاء لعدم سداد الأجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 63/1 من قانون المرافعات علي أن " ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك" وفي المادة 240 من ذلك القانون علي أن " تسري علي الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام" يدل وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض علي أنه وأن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الاستئناف إلي المستأنف عليه يبقي إجراء لازما لانعقاد الخصوم بين الطرفين ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب معلقا علي شرط إعلانها إلي المستأنف عليه إعلانا صحيحا، ويترتب علي عدم تحققه بطلانه، وذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى وهو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه فمن المقرر أن البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة وإذا لم يعلن المستأنف عليه حتى صدور الحكم الاستئنافي زالت كأثر للمطالبة القضائية وتبطل الخصومة فيه هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها فيقع باطلا الحكم الصادر علي من لم يعلن إطلاقا بصحيفة الاستئناف.