الطعن رقم 2 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد العمل ـ استحقاق بدل تفرغ الإخصائيين التجاريين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 40/4 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى علي أنه مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن (1)....(2)....(3) .....(4) بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة....إلخ مفاده أن المشرع ناط بمجالس إدارات شركات القطاع العام وضع النظم المتعلقة بالبدلات الوظيفية التي تقتضيها أداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها وتحرمهم من مزاولة المهنة بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه علي أنه "يتولى المجلس الأعلى للقطاع التنسيق بين الشركات الداخلة في نطاقه وذلك بتقديم المشورة فيما يعرض عليه من الشركات للمساعدة في تحقيق الأهداف المرسومة لها، والنص في المادة 49 من ذات القانون علي أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون يضع مجلس إدارة الشركة النظم المتعلقة بتقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات وذلك طبقا للأحكام الواردة في المواد التالية مفاده أن تبعية شركات القطاع العام للمجلس الأعلى للقطاع مقصورة علي التنسيق والربط بين هذه المنشآت وإبداء الرأي والمشورة لها ولا يمتد إلي التدخل الملزم بصدد ما تتخذه من قرارات ويكون النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البدل محل التداعي قد تقرر بالأداة التي نص عليها القانون رقم 48 لسنة 1978 وفي نطاق الشروط التي وضعها ولم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 ولا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 13/4/1978 الذي نص علي وقف صرف بدلات التفرغ التي كانت مقررة قبل العمل به فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون علي غير أساس.