⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 398 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-6-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى منازعات التنفيذ
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان ان دينهما الذى جرى التنفيذ به سبق ان صدر القرار رقم 7506 من ادارة الاموال التى الت الى الدولة بقبوله ، وتايد ذلك القرار رقم 16003 الصادر برفض التظلم المقام عنه من مورث المطعون عليهم ، ولما كان هذان القراران قد صدرا من جهة ادارية ذات اختصاص قضائى فى تحقيق الديون التى كانت فى ذمة الخاضع للحراسة المرحوم .......عائلته - وقد اثبتا صحة نشوء الدين فى ذمة هؤلاء - فان لهما قوتهما امام القضاء العادى ولا يرد عليهما الاثر المترتب على نص المادة 271 من قانون المرافعات ، ويكون الحكم المطعون فيه ، فيما قضى به ، قد تعرض لهما بالالغاء على خلاف القانون - ومن ناحية اخرى فان المطعون عليهم قد ردوا على تمسكهما بالقراريت سالفى الذكر بان قرار اخر برقم 16214 صدر لهم بالغاء القرار الاول ، ولما كانا ( الطاعنان ) قد اقاما الدعوى الادارية رقم 1528 سنه 29 ق طعنا على القرار الاخير رقم 16214 وقدما شهادة رسمية بذلك الى محكمة الاستئناف ، وطلبا منها وقف نظر الاستئناف لحين الفصل فى تلك الدعوى الادارية فان ما رد به الحكم المطعون فيه على ذلك بانه " لا يوجد مبرر لوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الادارية رقم 1528 سنه 29 ق لعدم تعلق الدعوى الاخيرة بالنزاع " يشوبة القصور لان الدعوى الادارية متعلقة بالنزاع . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسببين الاول والثانى وبالوجه الاول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والتناقض - وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى فيما قضى به عليهما من الزامهما بان يردا الى الاستاذ / ........ما اقتضساه نفذا للحكم رقم 126/170 سنه 4 ق استئناف المنصورة ، واستند فى ذلك الى نص المادة 271 من قانون المرافعات على اساس ان هذا الرد اثر لنقض الحكم المنفذ به فى الطعنين رقمى 411 ، 416 سنه 36 ق ، وانه لم تعد لهما ( اى الطاعنين ) بعد نقضه ذريعه للاحتفاظ بالمبالغ التى حصلاها باعتبارها اموال المطعون عليهم ، ولما كان الحكم المنفذ به رقم 126/170 سنه 4 ق استئناف المنصورة لم يقض لهما على المرحوم .........واولاده بشئ ولم ينفذ به على اموالهم ، بل قضى لهما على ادارة الاموال والممتلكات التى الت الى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنه 1964 ، وما اقتضياه تنفيذ لذلك الحكم كان من اموال الدولة وليس من اموال المرحوم الاستاذ /........بعد ان الت امواله - بدرجتيها بان دعوى مورث المطعون عليهم ودعواهم الشخصية غير مقبوله ، لان من مقتضى نقض الحكنم المنفذ به - تطبيقا للمادة 471 من قانون المرافعات - ان يكون رد المبالغ المحصلة بمقتضاه للمحكوم عليه فيه الذى تم التنفيذ على امواله وهو هنا الدولة ، واذ قضى الحكم بالزامهما برد المبالغ التى حصلاها الى المطعون عليهم ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم فرضت عليه الحراسة الإدارية بموجب الأمر رقم 178 لسنة 1961 ثم رفعت عنه بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و كان مفاد نص المادة الثانية من هذا القانون الأخير أن الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارىء تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و ذلك مقابل تعويض عنها يحدد بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، و يترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال و الممتلكات ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 من رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارىء ، مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى و أن تكون لهم مصلحة فى الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر فى القانون ، و إذ كان المبلغ المطالب بإسترداده من الطاعنين هو من الأموال التى آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و قد حصله الطاعنان نفاذاً للحكم ... بطريق الحجز ضد إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة - المحكوم عليها فيه - تحت يد شركة التأمين الأهلية ، و ذلك كالثابت من مدونات الحكم المذكور فتكون إداره الأموال هذه - بنقض الحكم المذكور المنفذ به - هى صاحبة الصفة فى إسترداد المبلغ المحصل بمقتضاه ، بما ينفى عن المطعون عليهم و مورثهم من قبلهم الصفة فى إسترداد هذا المبلغ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .