الطعن رقم 193 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
غرفة مشورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةالمستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى ، بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب دون قيام عذر يبرر ذلك فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .