⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: غرفة المشورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانىنائب رئيس المحكمة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكلومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على المرض الذى ساقه عذراً لعدم حضوره لدى نظر معارضته الاستئنافية ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند ، وكان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بسقوط استئناف الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلوهما من بيان الواقعة وأدلة الثبوت ونص القانون لأن هذه البيانات لا تكون لازمة لمثل هذين الحكمين الشكليين ، وكان مجرد تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله طالما استوفى مقوماته ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن المعارضة نظرت بالجلسة التى حددت فى تقرير المعارضة التى قرر بها وكيله وفى ذلك ما يغنى عن إعلانه هو بتلك الجلسة عملاً بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان باقى ما ساقه الطاعن من أسباب للطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً. قررت المحكمة عدم قبول الطعن .