الطعن رقم 183 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيـم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه ـ وقد أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة ـ بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال المجنى عليهم والتقارير الطبية فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . ولما كان لا يعيب الحكم أن هو لم يبين مضمون هذه التقارير الطبية التى لحقت بالمجنى عليهم ، لما هو مقرر من أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك . كما وأنه ليس بلازم أن يتخلف عن كل اعتداء إصابة بل إن الضرب مرتين لا يستتبع بالضرورة أن تترك كل ضربة إصابة متميزة إذ يصح أن تقع الضربتان فى مكان واحد فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق من تقرير التلخيص فمردود بأن الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته ـ بفرض حصوله ـ لا يبطل الإجراءات بعد صحة . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن