الطعن رقم 177 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض ـ فى الميعاد القانونى ـ بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب ، واعتذر بمرض زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وتساند إلى شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . كما أن ما يثيره الطاعن بشأن احتساب ميعاد مسافة ـ إلى الميعاد المقرر فى القانون للطعن بالنقض ـ لا محل له مادام أن الحكم المطعون فيه صادر فى معارضة ولا يلزم إعلانه .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .