⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 177 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض ـ فى الميعاد القانونى ـ بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب ، واعتذر بمرض زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وتساند إلى شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . كما أن ما يثيره الطاعن بشأن احتساب ميعاد مسافة ـ إلى الميعاد المقرر فى القانون للطعن بالنقض ـ لا محل له مادام أن الحكم المطعون فيه صادر فى معارضة ولا يلزم إعلانه . قررت المحكمة عدم قبول الطعن .