الطعن رقم 174 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطوسى ورفعت حنـا نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يفصل فى الدعوى المدنية وإنما تخلى عنها بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة ، وكان هذا القضاء غير منه للخصومة أو مانعا من السير فيها فإنه يتعين التقرير بعدم جواز طعن المدعى بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة .قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .