⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطوسى ورفعت حنـا نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يفصل فى الدعوى المدنية وإنما تخلى عنها بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة ، وكان هذا القضاء غير منه للخصومة أو مانعا من السير فيها فإنه يتعين التقرير بعدم جواز طعن المدعى بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة .قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .