الطعن رقم 169 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطعن قد قدم بعد الميعاد المقرر، وكانت الصورة الضوئية لجواز السفر التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى التخلف عن الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تثبت أن سفره كان لضرورة ملجئة، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
قررت المحكمة عدم قبول الطعن