الطعن رقم 164 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن تجاوز ـ فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ـ الميعاد المقرر فى القانون ، ولا يجديه ما يتعلل به من عذر مرض إذ ينصرف طعنه إلى الحكم الصادر فى معارضته فى الحكم الصادر فى معارضة استئنافية قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن وهو ما لا يجيزه القانون بنص المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما لازمه القضاء فى معارضته الثانية بعدم جوازها ، ولا يرد على ذلك بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبارها كأن لم تكن اكسب الطاعن حقا فى التعرض لموضوع الدعوى أو الاستناد لقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه لأن فى ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقا للطعن لا سند له من القانون إذ دل المشرع فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعيب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون ـ عادية كانت أو غير عادية ـ ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن فى سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنوانا للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة . كما دل الشارع بذلك على أنه لا يسوغ تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى إذ أن الشارع قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده ضمانا لحسن سير العدالة واستقرارا للأوضاع النهائية التى انتهت إليها كلمة القضاء ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن