⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة وهو ما يفيد وجود ذلك التقرير آنذاك ضمن أوراق الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض معارضة الطاعن وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه أغفل بيان الأسباب التى بنى عليها طالما أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً. قررت المحكمة عدم قبول الطعن.