⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيـــم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .من حيث إن الطاعن لم يقدم دليلاً على مرضه الذى يعتذر به عن عدم شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن ، كما خلا محضر جلستها مما يزعمه من أن محاميا حضر عنه وأبدى عذره ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أنه استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون خلافاً لما يزعمه الطاعن ، فإن الطعن يكون قد افصح عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن