الطعن رقم 140 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
أعمال البناء -غرفة مشورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيــــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة الجناية لجريمة استئناف أعمال البناء التى سبق إيقافها بالطريق الإدارى المعاقب عليها ـ أصلاً ـ بعقوبة الجنحة عملاً بالمادتين 15،22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، إذ صدر ذلك الأمر فى غير الحالات التى أجازها قانون الطوارئ للحاكم العسكرى ، مما يكون معه نعى النيابة العامة لا محل له ، ومن ناحية أخرى فإن طعنها ينحل إلى محض مصلحة نظرية لايؤبه بها مادامت لا تنعى على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعـون ضده وعدم استجابته لما طلبته ـ بوصفها سلطة اتهام ـ من إدانته ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن