⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: أعمال البناء -غرفة مشورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى .(نواب رئيس المحكمة )
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة الجناية لجريمة استئناف أعمال البناء التى سبق إيقافها بالطريق الإدارى المعاقب عليها ـ أصلاً ـ بعقوبة الجنحة عملاً بالمواد 1،15،22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، إذ صدر ذلك الأمر فى غير الحالات التى أجازها قانون الطوارئ للحاكم العسكرى ، مما يكون معه نعى النيابة العامة لا محل له ، ومن ناحية أخرى فإن طعنها ينحل إلى محض مصلحة نظرية لايؤبه بها مادامت لا تنعى على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده وعدم استجابته لما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن