الطعن رقم 136 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
أعمال البناء -غرفة مشورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكــى .(نواب رئيس المحكمة )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة الجناية لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة بإزالة أو تصحيح أعمال البناء المخالفة للقانون بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ المعاقب عليها ـ أصلاً ـ بعقوبة المخالفة عملاً بالمادتين 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ،إذ صدر ذلك الأمر فى غير الحالات التى أجازها قانون الطوارئ للحاكم العسكرى ، مما يكون معه نعى النيابة العامة لا محل له ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر فى واقعة الدعوى باعتبارها مخالفة معاقب عليها بالمادة 24 آنفة الذكر ، فإن طعن النيابة العامة على هذا الحكم يكون غير جائز عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن