⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-1-15 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل بحرى - اعمال الشحن والتفريغ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى و سعيد عبد الماجد و سعيد وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنه على الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الاول ، وبالسبب الثانى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ، والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بان الحكم الابتدائى قد خالف نصوص عقد الممارسة وكراسة شروطها التى ارتضاها المطعون ضده ، والتى تضمنت صراحة التزامه بمصاريف التفريغ ، كما اغفل الرد على ما وجهته من مطاعن جوهرية الى تقرير الخبير ، ومنها اغفاله خصم مبلغ 1800 جنيه كانت الطاعنه قد سددته لتوكيل امون للملاحة من حساب المطعون ضده الذى اقر به فى الاتفاق المؤرخ 19/1/1966 ووافق على قيده فى حسابه عند التسوية النهائية الا ان الحكم المطعون فيه قد اطرح الشق الاول من هذا الدفاع ، وساير الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من التزام الطاعنه بتلك المصاريف اخذا بما راه الخبير المنتدب فى الدعوى من ان المطعون ضده لا يمكنه القيام باعمال التفريغ ذلك ان المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنه 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى قد حظرت القيام باعمال الشحن والنفريغ الا على احدى الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بالمؤسسة المذكورة ، وهذا من الخبير والحكم خلط بين القيام بعمليات التفريغ كعمل مادى وبين الالتزام بنفقات هذه العمليات . ذلك ان هذه المادة انما تتحدث عن العمليات المادية للتفريغ ولم تعرض لنفقات هذه العمليات التى يمكن ان تكون محل اتفاق مع باقى اعمال متعهد النقل يلتزم بها كشق من التزامه على ان يعهد هو فى تنفيذها الى احدى الشركات المقيدة فى السجل ، ويؤدى لها تكاليفها . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قام على فهم خاطئ لاحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 - مما ادى به الى الخروج على نصوص العقد التى ارتضاها الطرفان بما يجعله معيبا بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، فضلا عما شابه من قصور فى التسبيب بمجاراته للحكم الابتدائى واغفاله الرد على الشق الثانى من دفاع الطاعنه المنصب على خطا الخبير بعدم احتسابه مبلغ 1800 ج الذى قامت بسداده عن المطعون ضده لتوكيل امون الملاحى رغم اقرار الاخير به . وهو دفاع جوهرى لو فطن الحكم المطعون فيه اليه وعرض له ومحصه لتغير وجه الراى فى الدعوى ، الامر الذى يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة السابعة من القانون 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى أن المشرع حظر مزاولة أعمال الشحن و التفريغ بطريق مباشر على غير المقيدين فى السجل ، إلا أن ذلك لا يحول دون الإتفاق مع متعهد التخليص و التحميل و النقل على أن يتولى كذلك الإشراف على عملية التفريغ و الإلتزام بنفقاتها فيعهد عندئذ بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة فى السجل الخاص و يؤدى لها الرسوم المقررة .