الطعن رقم 129 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة الجناية لجريمة استئناف أعمال البناء التى سبق إيقافها بالطريق الإدارى المعاقب عليها ـ أصلاً ـ بعقوبة الجنحة عملاً بالمادتين 15،22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، إذ صدر ذلك الأمر فى غير الحالات التى أجازها قانون الطوارئ للحاكم العسكرى ،مما يكون معه نعى النيابة العامة لا محل له ،ومن ناحية أخرى فإن طعنها ينحل إلى محض مصلحة نظرية صرفه لا يؤبه لها مادامت لا تنعى على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده وعدم استجابته لما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""
أمين السر رئيس الدائرة