الطعن رقم 111 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكــى. نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى .............. الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى ............ الوكيل عن المحكوم عليه بموجب توكيل لم يقدم ، ومن ثم فإنه يتعذر التثبت من أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة ، وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .